فهرس الكتاب

الصفحة 5331 من 14346

وَإِنْ بَاعَهُ أَرْضًا إِلَّا جَرِيبًا، أَوْ جَرِيبًا مِنْ أَرْضٍ يَعْلَمَانِ جُرْبَانَهَا، صَحَّ، وَكَانَ مُشَاعًا فِيهَا، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الفُروعِ» . فهذا المذهبُ، على ما اصْطَلَحْناه في الخُطْبَةِ. ورَدَّ المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ ذلك.

قوله: وإنْ باعَه أرْضًا إلَّا جَرِيبًا، أو جَرِيبًا مِن أرْضٍ يَعْلمان جُرْبانَها، صَحَّ، وكان مُشاعًا فيها، وإلَّا لم يصِحَّ. يعْنِى، وإنْ لم يعْلَما جُرْبانَها, لم يصِحَّ، وكذا الحُكْمُ لو باعَه ذِراعًا مِن ثَوْبٍ. واعلمْ أنَّه إذا عَلِما الجُرْبانَ، والأذْرُعَ في الثَّوْبِ، صحَّ البَيْعُ، وكان مُشاعًا، وإنْ لم يَعْلَما ذلك، لم يصِحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت