ـــــــــــــــــــــــــــــ
وسِنْدِىٌّ. وأطْلَقَهما في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، وغيرِهم. قال ناظِمُ «المُفْرَداتِ» :
حَمْلُ المَبِيعِ كالإما يَسْتَثْنِى … أطْرافَ شَاةٍ هكذا في «المُغْنِى»
فائدة: لو اسْتَثْنَى الحَمْلَ في العِتْقِ، صَحَّ، قوْلًا واحدًا، على ما يَأْتِى في بابه. قالَه غيرُ واحدٍ مِنَ الأصحابِ. قال في «الرِّعايَةِ» : صحَّ على الأصحِّ.
فوائد؛ إحْداها، اسْتِثْناءُ رَطْلِ لَحْمٍ أو شَحْمٍ، كاسْتِثْناءِ الحَمْلِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُحَرَّرِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقال أبو الوَفاءِ: المذهبُ صِحَّةُ اسْتِثْناءِ رَطْلٍ مِن لَحْمٍ. الثَّانيةُ، يصِحُّ بَيْعُ حيَوانٍ مذْبُوحٍ، ويصِحُّ بَيْعُ لَحْمِه فيه، ويصِحُّ بَيْعُ جِلْدِه وحدَه. وهو المذهبُ في ذلك كلِّه. قدَّمه في «الفُروعِ» ، واخْتارَه الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ وغيرُه. وقال في «التَّلْخيصِ» وغيرِه: لا يصِحُّ بَيْعُ اللَّحْمِ في الجِلْدِ، ولا بَيْعُ الجِلْدِ معَ اللَّحْمِ