فهرس الكتاب

الصفحة 5338 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قبلَ السَّلْخِ، اكْتِفاءً برُؤْيَةِ الجِلْدِ، ويصِحُّ بَيْعُ الرُّءوسِ، والأَكارِعِ والسُّموطِ. قال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: يجوزُ بَيْعُه مع جِلْدِه جميعًا، كما قبلَ الذَّبْحِ. ومنَعَه بعضُ مُتَأخِّرِى الفُقَهاءِ، ظانًّا أنَّه بيعُ غائبٍ بدونِ رُؤْيَةٍ ولا صِفَةٍ. قال: كذلك يجوزُ بَيْعُ اللَّحْمِ وحدَه والجِلْدِ وحدَه. الثَّالثةُ، لو باعَ جارِيَةً حامِلًا بحُرٍّ، صحَّ البَيْعُ. على الصَّحيحِ. اخْتارَه المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ. قال في «الفائقِ» : صحَّ في أصحِّ الوَجْهَيْن. وقال القاضى: لا يصِحُّ. وقدَّم في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، أنَّ فيه رِوايتَيْن، وأطْلقَهما، وأطْلَقَ وَجْهَيْن في «القاعِدَةِ الثَّالثةِ والثَّلاِثين» . الرَّابعةُ، قال المُصَنِّفُ، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، والشَّارِحُ، والنَّاظِمُ، وابنُ حَمْدانَ، وغيرُهم: لو عَدَّ ألْفَ جَوْزَةٍ ووضَعَها في كَيْلٍ، ثم فعَل مِثْلَ ذلك بلا عَدٍّ، لم يصِحَّ. ونصَّ عليه.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت