فهرس الكتاب

الصفحة 5376 من 14346

وَيصِحُّ النِّكَاحُ وَسَائِرُ الْعُقُودِ، فِى أَصَحِّ الْوَجْهَيْنِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ؛ أحدُهما، لا يصِحُّ. قال في «الرِّعايَةِ» : البُطْلانُ أقْيَسُ. قال في «الفائقِ» ، بعدَ ذِكْرِ حُكْمِ الجُمُعَةِ: ولو ضاقَ وَقْتُ صَلاةٍ، فكذا حُكْمُه في التَّحْريمِ والانْعِقادِ. وجزَم به النَّاظِمُ، واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . قلتُ: وهو الصَّوابُ، وقَواعِدُ المذهبِ تقتَضِى ذلك، وهى شَبِيهَةٌ بانْعِقادِ النَّافِلَةِ مع ضِيقِ الوَقْتِ عنِ الفَريضَةِ، كما تقدَّم. والوَجْهُ الثَّانى، يصِحُّ معَ التَّحْريمِ. قال في «الرِّعايَةِ» : وهو أشْهَرُ.

فوائد؛ إحْداها، لو اخْتارَ إمْضاءَ عَقْدِ بَيْعِ الخِيَارِ بعدَ النِّداءِ، صحَّ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : صحَّ في الأصَحِّ. وجزَم به في «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» . وقيل: لا يصِحُّ. الثَّانيةُ، تَحْرُمُ المُناداةُ والمُساومَةُ، ونحوُهما ممَّا يَشْغَلُ، حيثُ قُلنا: يَحْرُمُ البَيْعُ. الثَّالثةُ، يَسْتَوِى في ذلك بَيْعُ الكثيرِ والقَليلِ. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه، وصرَّح به كثير مِنَ الأصحابِ.

قوله: ويصِحُّ النِّكَاحُ وسائِرُ العُقُودِ، في أصَحِّ الوَجْهَيْن. وهو المذهبُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت