وَلَا يَصِحُّ بَيْعُ الْعَصِيرِ لِمَنْ يَتَّخِذُهُ خَمْرًا، وَلَا بَيْعُ السِّلَاحِ فِى الْفِتْنَةِ، وَلَا لِأَهْلِ الْحَرْبِ. وَيَحْتَمِلُ أَنْ يَصحَّ مَعَ التَّحْرِيمِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وصحَّحه في «الفُروعِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «النَّظْمِ» ، و «الزَّرْكَشِىِّ» ، وغيرِهم. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقيل: لا يصِحُّ. اخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِى» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم.
قوله: ولا يصِحُّ بَيْعُ العَصِيرِ لمَن يَتَّخِذُه خَمْرًا، ولا بَيْعُ السِّلاحِ في الفِتْنَةِ، ولا لأهْلِ الحَرْبِ. وهذا المذهبُ، نقَلَه الجماعَةُ، وعليه الأصحابُ. قال