لِيَفْسَخَ البَيْعَ وَيَعْقِدَ مَعَهُ. فَإِنْ فَعَلَ، فَهَل يَصِحُّ الْبَيْعُ؟ عَلَى وَجْهَيْنَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فى خِيارِ الشَّرْطِ. وجزَم به في «الفُروعِ» ، و «الرِّعايَةِ» ، وغيرِهما. قال ابنُ رَجَبٍ في «شَرْحِ الأَرْبَعِين النَّوَوِيَّةِ» ، في شَرْحِ الحديثِ الخامسِ والثَّلاثِين: وهو ظاهِرُ كلامِ أحمدَ في رِوايَةِ ابنِ مُشَيْشٍ، قال: ومالَ إلى القَوْلِ بأنَّه عامٌّ في الحالَيْن. انتهى. يعْنِى، في مُدَّةِ الخِيارِ وبعدَها. قال: وهو قوْلُ طائِفَةٍ مِن أصحابِنا، وهو أظْهَرُ. انتهى. وعلَّلَه بتعاليلَ جَيِّدَةٍ. وأمَّا قبلَ العَقدِ؛ فهو سَوْمُه على سَوْمِ أخِيه، على ما يأْتِى.
قوله: فإنْ فعَل فهل يصِحُّ؟ على وَجْهَيْن. وهما رِوايَتان في «الفُروعِ» وغيرِه. وأطْلَقهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ،