فهرس الكتاب

الصفحة 5462 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

قوله: وهو أَنْ يشْتَرِىَ شَيْئًا، ويُعْطِىَ البائِعَ دِرْهمًا، ويقُولَ: إنْ أخَذْتُه وإلَّا فالدِّرْهَمُ لك. الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ هذه صِفَةُ بَيعِ العُرْبُونِ. ذكَرَه الأصحابُ، وسواءٌ وقَّت أو لم يُوَقِّتْ. جزَم به في «المُغْنِى» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، وغيرِهم. وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: العُرْبُونُ أَنْ يقولَ: إنْ أخَذْتُ المَبِيعَ، وجِئْتُ بالباقِى وَقْتَ كذا، وإلَّا فهو لك. جزَم به في «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» ، و «الفائقِ» .

فائدة: إِجارَةُ العُرْبُونِ كبَيْعِ العُرْبُونِ. قالَه الأصحابُ.

تنبيه: ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ وغيرِه، أن الدِّرْهَمَ للبائعِ أو للمُؤْجِرِ إنْ لم يأْخُذِ السِّلْعَةَ أو يسْتَأْجِرْها. وصرَّح بذلك. النَّاظِمُ، وناظِمُ «المُفْرَدات» ، وهو ظاهِرُ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت