فهرس الكتاب

الصفحة 5479 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

القاضى الخِلافَ في كتابِ «الرِّوايتَيْن» بالصَّرْفِ، وترَدَّدَ في السَّلَمِ، هل يلْحَقُ بالصَّرْفِ، أو ببَقِيَّةِ البِياعاتِ؟ على احْتِمالَيْن.

فائدة: قال المُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، وغيرُهما: ويثْبُتُ في الصَّرْفِ والسَّلَمِ، وما يُشْتَرطُ فيه القَبْضُ في المَجْلِسِ، كبَيْعِ مالِ الرِّبا بجِنْسِه. على الصَّحيحِ. وقال في «الفُروعِ» : وعلى الأصحِّ، وما يُشْتَرَطُ فيه قَبْضٌ، كصَرْفٍ وسَلَمٍ. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : وفى الصَّرْفِ، والسَّلَمِ. وقيل: وبقِيَّةِ الرِّبَوِىِّ بجِنْسِه، رِوايَتان.

قوله: ولا يثْبُتُ في سائرِ العُقُودِ إِلَّا في المُساقاةِ. وكذا المُزارَعَةُ، والحَوالَةُ، والسَّبْقُ في أحَدِ الوَجْهَيْن. وأطْلَقهما في «الهِدَايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، و «المُسْتَوْعِب» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «البُلْغَةِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِى الصَّغِيرِ» ، و «الفائقِ» ، وأطْلَقَهما في الحَوالَةِ في «الحاوِى الكَبِيرِ» ، أحدُهما، لا يثْبُتُ فيهنَّ، وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» . وصحَّحَه في «التَّصْحيحِ» ، وقدَّمه في «الفُروعِ» ، و «الشَّرْحِ» ، وقدَّمه الزَّرْكَشِىُّ في غيرِ الحَوالَةِ، وقدَّمه في «الحاوِى الكَبِيرِ» في المُساقَاةِ والمُزارَعَةِ. والوَجْهُ الثَّانى، يثْبُتُ فيهنَّ الخِيارُ. قال الزَّرْكَشِىُّ: يثْبُتُ في الحَوالَةِ، إنْ قيلَ: هى بَيْعٌ. لا إنْ قيلَ: هى إسْقاطٌ أو عَقْدٌ مُسْتَقِلٌّ. انتهى. وعلى هذا الوَجْهِ، لا يَثْبُتُ الخِيارُ إلّا للمُحيلِ لا غيرُ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت