ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا، أنَّه لو شرَطَه إلى الحَصادِ أوِ الجَدادِ، أنَّه لا يجُوزُ؛ لأنَّه مَجْهولٌ. وهو إحْدَى الرِّوايتَيْن، والمذهبُ منهما، وهو ظاهِرُ كلامِه في «الوَجيزِ» ، وظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ» . وصحَّحه في «التَّصْحيحِ» . والرِّوايةُ الثَّانيةُ، يجوزُ هنا وإنْ منَعْنا في المَجْهولِ؛ لأنَّه مَعْروفٌ في العادَةِ، ولا يتفاوَتُ كثيرًا. واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وقدَّمه في «الفائقِ» . قلتُ: وهو الصَّوابُ. وأطْلَقَهما المُصَنِّفُ في هذا الكتابِ في بابِ السَّلَمِ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الخُلاصَةِ» .
فائدتان؛ إحْداهما، إذا شرَط الخِيارَ مُدَّةً، على أَنْ يثْبُتَ يَوْمًا ولا يثْبُتَ يوْمًا،