وَلَا يَثْبُتُ إِلَّا في الْبَيْعِ، وَالصُّلْحُ بِمَعْنَاهُ، وَالإِجَارَةُ في الذِّمَّةِ، أَوْ عَلَى مُدَّةٍ لَا تَلِى الْعَقْدَ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فقيلَ: يصِحُّ مُطْلَقًا. قدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وقيل: لا يصِحُّ مُطْلَقًا. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِى» . وقيل: يصِحُّ في اليَوْمِ الأَوَّلِ. اخْتارَه ابنُ عَقِيلٍ. وجزَم به في «المُذْهَبِ» . وقدَّمه في «الفائقِ» . وأطْلَقَهُنَّ في «الفُروعِ» . الثَّانيةُ، لو شرَط خِيارَ الشَّرْطِ حِيلَةً؛ ليَرْبَحَ فيما أقْرَضَه، لم يَجُزْ. نصَّ عليه، وعليه الأصحابُ. قلتُ: وأكثرُ النَّاسِ يسْتَعْمِلُونه في هذه الأزْمِنَةِ، ويَتَداوَلُونَه فيما بينَهم، فلا حَوْلَ ولا قُوَّةَ إلَّا باللَّهِ.
قوله: ولا يثْبُتُ إلَّا في البَيْعِ، والصُّلْحُ بمَعْناه. بلا نِزاعٍ.
تنبيهات؛ الأَوَّلُ، مفْهومُ قولِه: ويثْبُتُ في الإِجارَةِ في الذِّمَّةِ، أو على مُدَّةٍ لا