فهرس الكتاب

الصفحة 5499 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

تَلِى العَقْدَ. أنَّها لو وَلِيَتِ العَقْدَ، لا يثْبُتُ فيها. وهو صَحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. قال في «التَّلْخيصِ» : وهو أقْيَسُ. صحَّحه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الفُروعِ» وغيرِه. وقيل: يثْبُت. قالَه القاضى في كتابِ الإِجارَةِ مِنَ «الجامعِ الصَّغِيرِ» . قال في «الفائقِ» : اخْتارَه شيْخُنا، وهو المُخْتارُ. انتهى. وأطْلَقَهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَيْن» ، و «الحاوِيَيْن» . الثَّانى، قوْلُه: ويثْبُتُ في الإِجارَةِ في الذِّمَّةِ. هكذا قال الأصحابُ. وقال في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» : قلتُ: إنْ لم يجِبِ الشُّروعُ فيه عَقِيبَ العَقْدِ. الثَّالثُ، ظاهرُ كلامِ المُصَنِّفِ، أنَّ خِيارَ الشَّرْطِ لا يثْبُتُ إلَّا فيما ذكَرَه؛ وهو البَيْعُ، والصُّلْحُ بمَعْناه، والإِجارَةُ. وجزَم به في «الوَجيزِ» . وهو المذهبُ إلَّا في القِسْمَةِ؛ فإنَّه يثْبُتُ فيها. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «الفُروعِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت