وَإِنْ شَرَطَاهُ إِلَى الْغَدِ، لَمْ يَدْخُلْ في الْمُدَّةِ. وَعَنْهُ، يَدْخُلُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقطَع به القاضى في «التَّعْلِيقِ» . وقدَّمه المجدُ في «شَرْحِه» . وقال ابنُ عَقِيلٍ: يثْبُتُ إن كان فيها رَدُّ عِوَضٍ، وإلَّا فلا. وقال القاضى في «المُجَرَّدِ» : ولا يدْخُلُ القِسْمَةَ خِيارٌ إن قُلْنا: هى إفْرازٌ. كما قال في خِيارِ المَجْلِس. وقدَّم في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، أنَّه يثْبُتُ في الحَوالَةِ. انتهى. وجزَم به في «المُسْتَوْعِبِ» . وقيل: يثْبُتُ في الضَّمانِ والكَفالَةِ. اخْتارَه ابنُ حامِدٍ، وابنُ الجَوْزِىِّ. وفى طَريقَةِ بعضِ الأصحابِ، يُثْبِتُ خِيارَ الشَّرْطِ كلُّ ما يَثْبُتُ به خِيارُ المَجْلسِ. وجزَم به في «المُذْهَبِ» ، فقال: خِيارُ الشَّرْط يثْبُتُ فيما يثْبُتُ فيه خِيارُ المَجْلسِ. وقال الشَّيْخُ تَقِىُّ الدِّينِ: يجوزُ خِيارُ الشَّرْطِ في كلِّ العُقودِ.
قوله: وإن شَرَطاه إلى الغَدِ، لم يدْخُلْ في المُدَّةِ. وهو المذهبُ، وعليه الأصحابُ. وعنه، يدْخُلُ. قال في «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» : وإنْ قال: بِعْتُكَ وَلِىَ