ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيه: ومحَلُّ الخِلافِ في تصَرُّفِهما، إذا لم يَحْصُلْ لأحَدِهما إذنٌ مِنَ الآخَرِ، فلو تصَرَّف المالِكُ فهما بإذْنِ الآخَرِ، أو تصَرَّفَ وَكِيلُهما، صحَّ على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال في «الفُروعِ» : نفَذ في الأصحِّ فيهما. وجزَم به في «الحاويَيْن» . وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشّرْحِ» . وقيل: لا يَنْفُذ. وهو احْتِمالٌ في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» .
فائدة: لو أذِنَ البائعُ للمُشْتَرِي في التَّصَرُّفِ، فتَصرَّفَ بعدَ الإذْنِ، وقبلَ العِلْمِ، فهل يَنْفُذُ تصَرُّفُه؟ يُخَرَّجُ على الوُجوهِ [1] التي في الوَكيلِ، على ما يأْتِي، وأوْلَى. وجزَم القاضي في «خِلافِه» بعدَمِ النُّفُوذِ.
(1) في الأصل، ط: «الوجهين» .