وَفِي الْآخَرِ، الْبَيعُ وَالْخِيَارُ بِحَالِهِمَا. وَإنِ اسْتَخْدَمَ الْمَبِيعَ، لَمْ يَبْطُلْ خِيَارُهُ، في أصَحِّ الرِّوَايَتَينِ. وَكَذَلِكَ إِنْ قَبَّلَتْهُ الْجَارِيَة. وَيَحْتَمِلُ أنْ يَبْطُلَ إِنْ لَمْ يَمْنَعْهَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الفُروعِ» ، وغيرِهم، ووَجْهان عندَ كثيرٍ مِنَ الأصحابِ. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرى» . وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «مَسْبُوكِ الذَّهَبِ» ، في غيرِ الوَطْءِ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرى» ، و «الحاوي الكَبِيرِ» ، وغيرِهم. واعْلَمْ أنَّه إذا تصَرَّفَ البائعُ فيه، لم يَكُنْ فَسْخًا. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، ونصَّ عليه. قال في «الفُروعِ» : ليس تصَرفُ البائِعِ فَسْخًا، على الأصحِّ. قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» : وهي أصح. وجزَم به أبو بَكْرٍ، والقاضي في «خِلافِه» ، وصاحِبُ «المُحَرَّرِ» فيه. وصححَه في «التَّصْحيحِ» . وقدَّمه في «الفائقِ» ، وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. وعنه، يكونُ فَسْخًا. جزَم به القاضي في «المُجَرَّدِ» ،