فَإِنْ تَلِفَ أَحَدُهُمَا، فَلَهُ رَدُّ الْبَاقِيَ بِقِسْطِهِ. وَالْقَوْلُ في قِيمَةِ التَّالِفِ قَوْلُهُ مَعَ يَمِينِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«الفُروعِ» .
قوله: وإنْ تَلِفَ أحَدُهما، فله رَدُّ الباقِي بقِسْطِه. هذا إحْدَى الرِّوايتَين. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «مُنتَخبِ الأَزَجِيِّ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَين» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» . وصحَّحَه النَّاظِمُ. وعنه، يتَعَيَّنُ له الأَرْشُ. وأطْلَقهما في «الشَّرْح» . قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» : وحكَى المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» ، أنَّ الرَّدَّ هنا مَبْنِيٌّ على الرِّوايتَين في أحَدِهما. فعلى هذا، إنْ قُلْنا: ليسَ له رَدُّ أحَدِهما، فليس له رَدُّ الباقِي إذا تَلِفَ أحَدُهما. انتهى.
قوله: والقَوْلُ في قِيمَةِ التَّالِفِ قَوْلُه مع يَمِينِه. وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ