وَإِنْ كَانَ أَحَدُهُمَا مَعِيبًا، فَلَهُ رَدُّهُ بِقِسْطِهِ. وَعَنْهُ، لَا يَجُوزُ لَهُ إلا رَدُّهُمَا أَوْ إِمْسَاكُهُمَا.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الأصحابِ. وجزَم به في «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الوَجيزِ» ، وغيرِهم. قال في «الفُروعِ» : قُبِلَ قَوْلُ المُشْتَرِي في قِيمَتِه، في الأصحِّ. وصحَّحَه في «النَّظْمِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الفائقِ» ، و «الحاويَيْن» ، وغيرِهم. وقيل: القَوْلُ قولُ البائعِ في قِيمَتِه.
فائدة: الصَّحيحُ، أن حُكْمَ هذه المَسْأَلَةِ كالمَسْأَلَةِ الآتِيَةِ بعدَ ذلك، وعليه الأكثرُ. وقال القاضي: ليسَ له في هذه المَسْأَلَةِ رَدُّ أحَدِهما، وله الرَّدُّ في المَسْأَلَةِ الآتِيَةِ. قال في «الحاوي الكَبِيرِ» : وإنْ بانَا مَعِيبَين، رَدَّهُما أو أمْسَكَهُما. وقيل: هي كالمَسْأَلَةِ الأولَى -وهي ما إذا كان أحدُهما مَعِيبًا- الآتِيَةِ.
قوله: وإن كان أحَدُهما مَعِيبًا، فله رَدُّه بقِسْطِه. يعْنِي، إذا أبَى أنْ يأْخُذَ الأَرْشَ.
وقوْلُه: فله رَدُّه. يعْنِي، لا يَمْلِكُ إلَّا رَدَّه وحدَه؛ بدَليلِ الرِّوايَةِ الثَّانِيَةِ الآتِيَةِ. وهذا إحْدَى الرِّوايتَين. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «مُنْتَخَبِ الأَزَجِيِّ» . قال ابنُ مُنَجَّى: هذا المذهبُ. وعنه، لا يَجُوزُ إلَّا رَدُّهما أو إمْساكُهما. قدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرعايتَين» ، و «الحاويَين» ، و «الفائقِ» ، و «النَّظْمِ» . وجزَم به في «الفُروقِ الزَّرِيرَانِيَّةِ» . وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الكافِي» ، و «الشرْحِ» . وعنه، له رَدُّ المَعِيبِ وحدَه،