ـــــــــــــــــــــــــــــ
في الذي قبلَه. اخْتارَه القاضي في «المُجَرَّدِ» ، لكنْ يجِبُ بتَلَفِه مِثْلُه أو قِيمَتُه. جزَم به في «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوي [الصَّغِيرِ] [1] » ، ولا فَسْخَ على الصَّحيحِ. واخْتارَ الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، لهما فَسخُ نِكاحٍ، لفَوْتِ بعضِ المَقْصُودِ، كعَيبِ مَبِيعٍ. انتهى. وقيل: له التَّصَرُّف قبلَ قَبْضِه فيما لا
(1) زيادة من: ش.