ـــــــــــــــــــــــــــــ
وجزَم في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» بعدَمِ الجَوازِ. ومنها، لا يجوزُ بَيعُ الزّبْدِ بالسَّمْنِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، ونَصَراه. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» . وجزَم به في «الكافِي» . وقيل: يجوزُ. اخْتارَه القاضي، ورَدَّه المُصَنِّفُ. قال في «المُحَرَّرِ» : وعندِي، أنَّه جائز. واقْتَصَرَ عليه، وصحَّحَه في «النَّظْمِ» . وأطْلَقهما في «الفُروعِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» . وقال: ذكَرَهما ابنُ عَقِيلٍ. وذكَرَهما ابنُ عَقِيلٍ رِوايتَين. قاله في «الفُروعِ» . ومنها، يجوزُ بَيعُ الزُّبْدِ، أو السَّمْنِ بالمَخِيضِ. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ. قال المُصَنفُ، والشَّارِحُ، وصاحِبُ «الفُروعِ» : يجُوزان به في ظاهِرِ المذهبِ، مُتَماثِلًا ومُتَفاضِلًا [1] . وجزَم به في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وقال: نصَّ عليه في الزُّبْدِ. وجزَم به في «النَّظْمِ» ، في بَيعِ السَّمْنِ بالمَخِيضِ. وقيل: لا يجوزُ. ومنها، لا يجوزُ بَيعُ اللَّبَنِ بالزُّبْدِ، ولا بالسَّمْنِ، ولا بشيءٍ مِن فُروعِ اللَّبَنِ، كاللِّبَأ ونحوه، وسواءٌ كان فيه شيءٌ مِن غيرِه أوْ لا. قدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وقال: هذا ظاهِرُ المذهبِ. وقدَّمه في «الرعايَةِ الكُبْرَى» ، و «النَّظْمِ» . وعنه، يجوزُ بَيعُ
(1) سقط من: الأصل، وفي ط بياض بمقدارها.