ـــــــــــــــــــــــــــــ
أظْهَرُهما لا يجوزُ. واختاره المَجْدُ في «شَرْحِه» . وجزَم به في «الوَجيزِ» .
فائدة: يجوزُ للجُنُبِ قِراءَةٌ لا تُجْزِيء في الصلاةِ؛ لإسْرارِها، في ظاهرِ كلام نقَله أبو المَعالِي. قاله في «الفُروعِ» ، وقال غيرُه: له تَحْريكُ شَفَتَيه إذا لم يبيِّنِ الحُروفَ. وجزَم به في «الرعاية الكُبْرى» . والصحيحُ مِنَ المذهبِ، له تَهَجِّيه. قال في «الرعاية» ، و «الفُروعِ» : وله تَهَجِّيه في الأصَح. وقيل: لا يجوزُ. قال في «الفُروعِ» : ويتَوَجَّهُ في بُطْلانِ صلاةٍ بتَهَجِّيه. هذا الخِلاف. وقال في «الفُصولِ» : تَبْطُل؛ لخُروجِه عن نَظْمِه وإعْجازِه.
فائدة: قال في «الرعاية الكُبْرى» : له قِراءَةُ البَسْمَلَةِ تَبَرُّكًا وذِكرًا. وقيل: أو تَعوُّذًا، أو اسْتِرْجاعًا في مُصِيبَةٍ لا قراءةً. نصَّ عليه، وعلى الوضوءِ، والغُسْلِ، والتَّيَمُّم، والصيدِ، والذبْحِ. وله قولُ: {الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالمِينَ} . عند تجَدُّدِ نِعْمَةٍ، إذا لم يُرِدِ القراءةَ، وله التَّفَكُّرُ في القُرآنِ. انتهى. وقال في «الفُروعِ» : وله قولُ ما وافقَ قُرْآنًا ولم يَقْصِدْه. نصَّ عليه، والذِّكْرُ. وعنه: ما أحِبُّ أنْ يُؤذِّنَ؛ لأنَّه مِنَ القُرْآنِ. قال القاضي: في هذا التَّعْليلِ نظر. وعلَّلَه في رواية المَيمُونِي؛ بأنه كلام مجموعٌ. انتهى. وكَرِهَ الشيخُ تَقِيُّ الدِّينِ للجُنُبِ الذِّكْرَ، لا للحائض.