فهرس الكتاب

الصفحة 5852 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وغيرِه: يَبْطُلُ. وهو ظاهِرُ نَقْلِ جَعْفَرٍ، وابنِ الحَكَمِ. فعلى المذهبِ، له قَبُولُه، وأخْذُ أرْشِ العَيب مِن غيرِ جِنْسِ الثَّمَنِ، ولا يَأخُذُ مِن جِنْسِ الثَّمَنِ. وهذا الصَّحيحُ، وعليه أَيضًا أكثرُ الأصحابِ. وهو في بعضِ نُسَخِ الخِرَقِيِّ. وقال في «القَواعِدِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» ، وظاهِرُ ما أوْرَدَه أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» مذهبًا، وإحْدَى نُسَخِ الخِرَقِيِّ، لا يجوزُ أخْذُ الأَرْشِ مُطْلَقًا. وإنْ كان بعدَ التَّفَرُقِ عن مَجْلِسِ العَقْدِ، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّ حُكْمَه حُكْمُ ما لو كان قبلَ التَّفَرُّقِ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت