وَالْوَرَقُ لِلْمُشْتَرِي بِكُلِّ حَالٍ. وَيَحْتَمِلُ فِي وَرَقِ التّوتِ الْمَقْصُودِ أخذُهُ، أنَّهُ إِنْ تَفَتَّحَ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَإنْ كَانَ حَبًّا، فَهُوَ لِلْمُشْترِي.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
نِزاعٍ. جزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، وغيرِهم. وكذا الياسَمِينُ، والبَنَفْسَجُ، والنَّرْجِسُ، ونحوُه. وقال الأصحابُ: القُطْنُ كالطَّلْعِ. وألْحَقُوا به هذه الزُّهورَ. قال في «القواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» : وفيه نَظَر؛ فإن هذا المنْظمَ هو نفْسُ الثمَرَةِ أو قِشْوُها المُلازِمُ لها، كقِشْرِ الرُّمَّانِ، فظُهورُه ظُهورُ الثَّمَرةِ، بخِلافِ الطَّلْعِ؛ فإنَّه وعاء للثَّمَرَةِ. وكلامُ الخِرَقِيِّ يدُل عليه؛ حيث قال: وكذلك بَيعُ الشجَرِ إذا كان فيه ثَمَر بادٍ، وبُدُوُّ الوَرْدِ ونحْوه، ظُهورُه مِن شَجَرِه، وإنما كان منظمًا. انتهى.
قوله: والوَرَقُ للمُشْتَرِي بِكُلِّ حالٍ. هذا المذهبُ مُطْلَقًا، وعليه الأصحابُ. ويحْتَمِلُ في وَرَقِ التُّوتِ المَقْصودِ أخْذُه؛ إنْ تفَتَّحَ، فهو للبائعِ. وإنْ كان حَبًّا، فهو للمُشْتَرِي. وهو وَجْهٌ. وأطْلَقهما في «التلْخيصِ» ، و «الحاوي الكَبِيرِ» .