وَإنْ ظَهَرَ بَعْضُ الثَّمَرَةِ، فَهُوَ لِلْبَائِعِ، وَمَا لَمْ يَظْهَرْ، فَهُوَ لِلْمُشْتَرِي. وَقَال ابنُ حَامِدٍ: الْكُلُّ لِلْبَائِعِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
قوله: وإنْ ظهَر بعضُ الثَّمَرَةِ، فهو للبائعِ، وما لم يَظْهَرْ، فهو للمُشْتَرِي. وكذلك ما أُبِّرَ بعضُه. هذا المذهبُ، وإنْ كان نَوْعًا واحِدًا. نص عليه، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «ابنِ مُنَجَّى» -وقال: هذا المذهبُ- وغيرِهم. قال في «الحاوي الكَبِيرِ» وغيرِه: المَنْقُولُ عن أحمدَ في النَّخْلِ، أن ما أُبِّرَ، للبائعِ، وما لم يُؤبَّرْ، للمُشْتَرِي. وكذلك يُخَرجُ في الوَرْدِ ونحوه. وكذا قال في «الحاوي الضغِيرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الوَجيزِ» ، و «الهادِي» ، وغيرِهم. وقال ابنُ حامِدٍ: الكُلُّ للبائعِ. وهو رِوايَة في «الانْتِصارِ» . واخْتارَه غيرُ ابنِ حامِدٍ، كشَجَرَةٍ. وقال في «الواضِحِ» ، فيما لم يَبْدُ مِن شَجَرِه: للمُشْتَرِي. وذكَرَه أبو الخَطَّابِ ظاهِرَ كلامِ أبِي بَكْر. ولو أبِّرَ بعضُه، فباعَ ما لم يُؤبَّرْ وحدَه، فهو للمُشْتَرِي. وقدّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، [و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِين» ] [1] . وقيل: للبائعِ. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» .
(1) زيادة من: ش.