ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُحَرَّرِ» . ويُسْتَثْنَى أيضًا، لو باعَ الأرْضَ بما فيها مِن زَرْع قبلَ اشْتِدادِ حَبِّه، فإنَّه يصِحُّ. جزَم به في «المُحَررِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس» ، و «الحاوي الكَبِيرِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . وصحَّحَه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحأوى الصّغِيرِ» . وقدَّمه في «الفُروعِ» . وقيل: لا يصِحُّ. وقدمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. الثَّانية، يجوزُ بَيعُ الثَّمَرَةِ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها لمالِكِ الشَّجَرِ. جزَم به في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» . واخْتارَه في «الحاوي الكَبِيرِ» . وصحَّحه في «المُسْتَوْعِبِ» ، و «التَّلْخِيصِ» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، و «الرعايَةِ الكُبْرَى» . وفيه وَجْهٌ آخَرُ، لا يصِحُّ. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنفِ، والخِرَقِيِّ. وأطْلَقهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُحَرّر» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الزَّرْكَشِيِّ» . فعلى الوَجْهِ الثّاني، لو شرَط القَطْعَ، صحَّ. قال المُصَنِّفُ: ولا يَلْزَمُ الوَفاءُ بالشَّرْطِ؛ لأن الأصْلَ له. قال الزَّرْكَشِيُّ: ومُقْتَضَى