فهرس الكتاب

الصفحة 5910 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

هذا، أنَّ اشْتِراطَ القَطْعِ حَقٌّ للآدَمِيِّ. وفيه نظَر، بل هو حق لله تَعالى. ويجوزُ بَيعُ الزَّرْعِ قبلَ اشْتِدادِه لمالِكِ الأرْضِ. جزَم به في «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس» ، و «الحاوي الكَبِيرِ» . واخْتارَه أبو الخَطَّابِ. وصحَّحه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوي الصغِيرِ» . وفيه وَجْهٌ آخَرُ، لا يصِحُّ. وقدمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وهو ظاهِرُ كلام المُصَنِّفِ. وأطْلَقهما في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «المُحَرَّر» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» و «الزَّرْكَشِيِّ» . الثالثةُ، لو باعَ بعضَ ما لم يَبْدُ صَلاحُه مُشاعًا، لم يصِحَّ، ولو شرَط القَطْعَ. قاله الأصحابُ. قلتُ: فيُعايىَ بها.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت