فهرس الكتاب

الصفحة 5929 من 14346

وَإذَا اشْتَدَّ الحَبُّ وَبَدَا الصَّلَاحُ فِي الثَّمَرَةِ، جَازَ بَيعُهُ مُطْلَقًا، وَبِشَرْطِ التبقِيَةِ، وَلِلْمُشْتَرِي تَبْقِيَتُهُ إِلَى الْحَصَادِ والْجِدَادِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

في «القواعِدِ» أيضًا. فاخْتلَفَ النَّقْلُ عن البَرْمَكِيِّ في الزِّيادَةِ. وقيل: البَيعُ لازِم، والكُلُّ للمُشْتَرِي، وعليه الأجْرَةُ. اخْتارَه ابنُ بَطةَ. وقيل: يَنْفَسِخُ العَقْدُ، والكُل للبائعِ. قال الجَوْزِيُّ [1] : يَنْفَسِخُ العَقْدُ. قال في «الفائقِ» ، بعدَ قَوْلِ الجَوْزِيِّ (1) : قلتُ: ويتَخَرَّجُ الاشْتِراكُ. فوافَقَ المَنْصُوصَ. وقال في «الفُروعِ» : وإنْ أخر قَطْعَ خشَب مع شَرْطِه فزادَ، فقيل: الزِّيادَةُ للبائعِ. وقيل: الكُل. وقيل: للمُشْتَري، وعليه الأجْرَةُ. ونقَل ابنُ مَنْصُور، الزِّيادَةُ لهما. اخْتارَه البَرْمَكِي. انتهى.

قوله: وإذا بَدا الصَّلاحُ في الثَّمَرَةِ، واشْتَدَّ الحَبُّ، جازَ بَيعُه مُطْلَقًا، وبشَرْطِ التبقِيَةِ. وكذا قال كثير مِنَ الأصحاب. وقال في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم: وإذا طابَ أكْلُ الثَّمَرِ، وظهَر نُضْجُه، جازَ بَيعُه. وفي «التَّرْغِيبِ» ، بظُهورِ مَبادِيء الحَلاوَةِ.

فائدة: يجوزُ لمُشْتَرِيه أنْ يَبِيعَه قبلَ جَدِّه. على الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ الأصحابِ؛ لأنه وُجِدَ مِنَ القَبْضِ ما يُمكِنُ، فكفَى؛ للحاجَةِ المُبِيحَةِ لبَيع

(1) في ط: «الجزري» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت