فهرس الكتاب

الصفحة 5930 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

الثمَرِ قبلَ بُدُو صَلاحِه. وعنه، لا يجوزُ بَيعُه حتى يَجِدَّه، اخْتارَه أبو بَكْر. وأطْلَقهما في «المُحَرَّرِ» ، و «الفائقِ» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت