ـــــــــــــــــــــــــــــ
يصِحُّ، ويكونُ إِقالةً. وقال هو وابنُ عَقِيلٍ: [لا يجوزُ بَيعُ] [1] الدَّينِ مِنَ الغَرِيمِ بمِثْلِه؛ لأنَّه نَفْسُ حقِّه. قال في «القاعِدَةِ الثَّامِنَةِ [2] والثَّلاثين» : فيُخَرَّجُ في المَسْألةِ وَجْهان؟ الْتِفاتًا إلى اللَّفْظِ والمَعْنَى.
قوله: وتجوزُ في بعضِه في إحْدَى الرِّوايتَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الهادِي» ، و «المُغْنِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ؛ إحْداهما، تجوزُ وتصِحُّ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، و «العُمْدَةِ» . وصحَّحَه في «الكافِي» ، و «النَّظْمِ» ، و «التَّصْحيحِ» ، و «الفائقِ» . واخْتارَه ابنُ عَبْدُوسٍ في
(1) سقط من: الأصل، ط.
(2) في الأصول: «التاسعة» خطأ. انظر القواعد 50.