ـــــــــــــــــــــــــــــ
«تَذْكِرَتِه» ، وهو ظاهِرُ ما اخْتارَه أبو بَكْرٍ، وابنُ أبِي مُوسى. والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، لا تجوزُ ولا تصِحُّ. وصحَّحَه في «التَّلْخيصِ» . وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُسْتَوْعِبِ» .
قوله: إذا قبَض رَأْسَ مَالِ السَّلَمِ أو عِوَضَه، يعْنِي، إنْ تعَذَّرَ ذلك، في مَجْلِسِ الإِقالةِ. يعْنِي، يُشْترَطُ ذلك في الصِّحَّةِ. وهذا اخْتِيارُ أبِي الخَطّابِ وغيرِه. وجزَم به ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . وقال: صرَّح به أصحابُنا. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الهادِي» ، و «المُسْتوعِبِ» . وصحَّحَه في «النَّظْمِ» . وقدَّمه في «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» . والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يُشْتَرَطُ قَبْضُ رَأْسِ مالِ السَّلَمِ ولا عِوَضِه، إنْ تعَذَّرَ في مَجْلسِ الإِقالةِ. جزَم به في «الوَجيزِ» ، و «المُنَوِّرِ» . وقدَّمه في «المُحَرَّرِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» . قال في «الفُروعِ» : وفي «المُغْنِي» ، لا يُشْتَرَطُ في ثَمَنٍ؛ لأنَّه ليس بعِوَضٍ، ويَلْزَمُ ردُّ الثَّمَنِ المَوْجُودِ، فإنْ أخَذ بدَلَه