وَإِنِ انْفَسَخَ الْعَقْدُ بِإِقَالةٍ أَوْ غَيرِهَا، لَمْ يَجُزْ أَنْ يَأْخُذَ عَنِ الثَّمَنِ عِوَضًا مِنْ غَيرِ جِنْسِهِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ثَمَنًا وهو ثَمَنٌ، فصَرْفٌ، وإلَّا فبَيعٌ يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه قبلَ القَبْضِ.
قوله: وإذا انْفَسَخَ العَقْدُ بإقالةٍ أو غيرِها، لم يَجُزْ أنْ يأْخُذَ عنِ الثَّمَنِ عِوَضًا مِن غيرِ جِنْسِه. قدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاويَيْن» . وجزَم به ابنُ مُنَجَّى في «شَرْحِه» . وقيل: يجوزُ مِن غيرِ جِنْسِه. وهو ظاهِرُ ما جزَم به في «المُسْتَوْعِبِ» . وقال في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» : إذا أقاله، رَدَّ الثَّمَنَ إنْ