ـــــــــــــــــــــــــــــ
المذهبُ. جزَم به الخِرَقِيُّ، وابنُ البَنَّا في «خِصَالِه» ، وناظمُ «المُفْرَداتِ» . قال في «الخُلاصَةِ» : لا يجوزُ أخْذُ الرَّهْنِ، [وإلَّا كُفِلَ] [1] به على الأصحِّ. واخْتارَه أبو بَكْر في «التَّنْبِيهِ» ، وابنُ عَبْدُوسٍ، تلْمِيذُ القاضي، وابنُ عَبْدُوسٍ في «تَذْكِرَتِه» . وإليه مَيلُ الشَّارِحِ. وقدَّمه في «المُسْتَوعِبِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، في هذا البابِ، و «الفُروعِ» ، و «شَرْحِ
(1) في الأصل، ط: «والأصل» .