ـــــــــــــــــــــــــــــ
ابنِ رَزِينٍ»، و «إدْراكِ الغايَةِ» ، وغيرِهم. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. والرِّوايَةُ الثَّانيةُ، يجوزُ ويصِحُّ. نقَلَها حَنْبَلٌ. وصححَه في «التَّصْحِيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» . واخْتارَه المُصَنِّفُ. وحكَاه القاضي في «رِوايَتَيه» عن أبِي بَكْرٍ. قال الزَرْكَشِيُّ: وهو الصَّوابُ. قال: وفي تَعْليِله على المذهبِ نظَرٌ. قال النَّاظِمُ: هذا أوْلَى. قال الآدَمِيُّ [1] في «مُنْتَخَبِه» : ويصِحُّ الرَّهْنُ في السَّلَمِ. فعلى المذهبِ، لا يجوزُ الرَّهْنُ برَأْسِ مالِ السَّلَمِ. قدَّمه في «المُسْتَوْعِبِ» ،
(1) في ط: «الأزجي» .