ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» . وعنه، يجوزُ ويصِحُّ. صححَه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» في آخِرِ بابِ السَّلَمِ. وقال في بابِ الرَّهْنِ: ويصِحُّ الرَّهْنُ برَأْسِ مالِ السَّلَمِ على الأصَحِّ. قال في «الوَجِيزِ» : ويجوزُ شَرْطُ الرَّهْنِ والضَّمِينِ في السَّلَمِ