فهرس الكتاب

الصفحة 6068 من 14346

وَيَثْبُتُ الْمِلْكُ فِيهِ بَالْقَبْضِ،

ـــــــــــــــــــــــــــــ

فيه، صحّ قَرْضُه، إلَّا ما اسْتَثْنَى. وقال الشّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ: يجوزُ قَرْضُ المَنافِعِ، مثْلَ أنْ يحْصُدَ معه يوْمًا، ويحْصُدَ معه الآخرُ يَوْمًا، أو يُسْكِنَه الآخَرُ دارًا ليُسْكِنَه الآخرُ بدَلَها.

الثَّانِي، ظاهرُ قوْلِه: ويثْبُتُ المِلْكُ فيه بالقَبْضِ. أنَّه لا يثْبُتُ المِلْكُ فيه قبلَ قَبْضِه. وهو أحَدُ الوَجْهَين. جزَم به المُصَنِّفُ في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ المُنَجَّى» . قال في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ،

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت