ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «الخُلاصَةِ» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «المُحَرَّرِ» ، وغيرِهم: ويملِكُه المُقْتَرِضُ بقَبْضِه. انتهوا. والصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه يَتِمُّ بقَبُولِه، ويمْلِكُ بقَبْضِه. قال في «الفُروعِ» : ويَتِمُّ بقَبُولِه. قال جماعةٌ: ويُمْلَكُ. وقيل: يثْبُتُ مِلْكُه بقَبْضِه كهِبَةٍ، وله الشِّراءُ مِن مُقْرِضِه. نقَلَه مُهَنَّا. قال في «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «تَذْكرِةِ ابنِ عَبْدُوسٍ» ، وغيرِهم: ويتِمُّ بالقَبُولِ، ويَمْلِكُ بقَبْضِه. وقال في «القاعِدَةِ التَّاسِعَةِ والأرْبَعِين» : القَرْضُ [1] ، والصَّدَقَةُ، والزَّكاةُ، وغيرُها، فيه طَرِيقان؛ إحْداهما، لا يُمْلَكُ إلَّا بالقَبْضِ، رِوايَةً واحدَةً. وهي طَرِيقَةُ «المُجَرَّدِ» ، و «المُبْهِجِ» . ونصَّ عليه في مَواضِعَ. والثَّانيةُ، لا يُمْلَكُ المُبْهَمُ بدُونِ القَبْضِ. ويُمْلَكُ المُعَيَّنُ [2] بالعَقْدِ [3] . وهي طَرِيقَةُ القاضي في «خِلافِه» ، وابنِ عَقِيلٍ في «مُفْرَداتِه» ، والحَلْوانِيِّ، وابنِه، إلَّا أنَّهما حكَيا في المُعَيَّنِ رِوايتَين. وأمَّا اللُّزومُ [4] ، فإنْ كانَ مَكِيلًا أو مَوْزونًا، فبكَيلِه أو وَزْنِه، وإنْ كانْ غيرَ ذلك، ففيه رِوايَتان. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» . قلتُ: حُكْمُ المَعْدُودِ والمَذْرُوعِ، حُكْمُ المَكِيلِ والمَوْزُونِ. [والصَّحيحُ، أنَّه لا يلْزَمُ إلَّا بالقَبْضِ] [5] . وجزَم في «التَّلْخيصِ» ، أنَّه يجوزُ التَّصَرُّفُ فيه إذا كان مُعَيَّنًا. وكذا جزَم به في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، في بابِ القَبْضِ والضَّمانِ.
(1) في الأصل، ط: «المقرض» . انظر: القواعد الفقهية 71.
(2) في الأصل، ط: «العين» . انظر: القواعد الفقهية 71.
(3) في النسخ: «بالقبص» . والمثبت كما في القواعد الفقهية، وتصحيح الفروع.
(4) بياض في: الأصل، ط.
(5) سقط من: الأصل، ط.