فهرس الكتاب

الصفحة 6083 من 14346

وَإِنْ فَعَلَهُ بِغَيرِ شَرْطٍ، أَوْ قَضَى خَيرًا مِنْهُ، أَوْ أَهْدَى لَهُ هَدِيَّةً بَعْدَ

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» . وجزَم ابنُ عَبْدُوس في «تَذْكِرَتِه» بالفَسادِ.

قلتُ: الأَوْلَى عدَمُ الفَسادِ.

فائدة: لو أرادَ إرْسال نفَقَةٍ إلى أهْلِه، فأَقْرَضَها رَجُلًا ليُوَفِّيَها لهم، جازَ. وقيل: لا يجوزُ. ذكَرَه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» وغيرِه.

قوله: وإِنْ فعَلَه بغيرِ شَرْطٍ، أو [1] قضَى خَيرًا منْه -يعْنِي بغيرِ مُواطَأَةٍ، نصَّ

(1) بعده في الأصل، ط: «ذكر» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت