فهرس الكتاب

الصفحة 6112 من 14346

وَيَجُوزُ رَهْنُ الْمَبِيعِ غَيرِ الْمَكِيلِ وَالْمَوْزُونِ قَبْلَ قَبْضِه، إلا عَلَى ثَمَنِهِ، فِي أَحَدِ الوَجْهَينِ.

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أن يُؤجِرَه؟ فيه وَجْهان. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ؛ أحدُهما، له إجارَتُه. جزَم به في «الرعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاويَيْن» ، و «الوَجيزِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس» ، وغيرِهم. والثاني، لا يجوزُ له. [وهو الصَّوابُ] [1] .

قوله: ويجوزُ رَهْنُ المَبِيعِ غيرِ المَكِيلِ والمَوْزُونِ قبلَ قبْضِه إلَّا على ثَمَنِه في أحَدِ الوَجْهَين. إذا أرادَ رَهْنَ المَبِيعِ للغيرِ، فلا يخْلُو، إمَّا أن يكونَ قبلَ قَبْضِه

(1) سقط من: الأصل، ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت