فهرس الكتاب

الصفحة 6113 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أو بعدَه؛ فإن كان بعدَ قَبْضِه، جازَ، بلا نِزاع. وإنْ كان قبَل قَبْضِه، فلا يخْلُو، إمَّا أن يكونَ مَكِيلًا أو مَوْزنًا، وما يلْحَقُ بهما، مِنَ المَعْدُودِ والمَذْرُوعِ، أو غيرِ ذلك. فإن كان غيرَ هذه الأرْبَعَةِ، فلا يخْلُو؛ إمَّا أن يرْهَنَه على ثَمَنِه، أو على غيرِ ثَمَنِه، فإن رهَنَه على غيرِ ثَمَنِه، صحَّ. جزَم به في «الشَّرْحِ» ، و «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الحاوي الكَبِيرِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس» ، والمُصَنِّفُ هنا، وغيرُهم. وقدَّمه في «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» . وصحَّحه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «الفائقِ» ، سواءٌ قبَض ثَمَنَه، أو لا. وقيل: لا يصِحُّ. وأطْلَقَهما في «الحاوي الصَّغِيرِ» . وقيل: لا يصِحُّ قبلَ نَقْدِ ثَمَنِه. [وإنْ رهَنَه على ثَمَنِه] [1] ، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ كما في صِحَّتِه وَجْهَين. وأطْلَقَهما في «الهِدايَةِ» ، و «المُذهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشَّرْح» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرى» ، و «الحاويَيْن» ؛ أحدُهما، يصِحُّ. صحَّحه في «التَّصْحيحِ» . وجزَم به في «الوَجيزِ» ، و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس» . والوَجْهُ الثَّاني، لا يصِحُّ مُطْلَقًا.

(1) سقط من: الأصل، ط.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت