فهرس الكتاب

الصفحة 6114 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

صحَّحه في «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وأمَّا المَكِيلُ والمَوْزونُ، وما يلْحَقُ بهما مِنَ المَعْدودِ والمَذْروعِ قبلَ قَبْضِه؛ فذكَر القاضي [1] جَوازَ رَهْنِه. وحكَاه هو، وابنُ عَقِيلٍ عنِ الأصحابِ. قاله في «القاعِدَةِ الثَّانِيَةِ والخَمْسِين» . واخْتارَه الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» ، و «الفائقِ» : يصِحُّ في أصحِّ الوَجْهَين. وقدَّمه في «النَّظْمِ» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاوي الصَّغِيرِ» ، وجَعَلُوهما كغيرِ المَكِيلِ والمَوْزونِ. وهو ظاهِرُ كلامِه في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، وغيرِهم؛ لأنَّهم أطْلَقُوا. وقال في «الشَّرْحِ» : ويحْتَمِلُ أن لا يصِحَّ رَهْنُه. قلتُ [2] : وهو ظاهِرُ كلامِ كثير مِنَ الأصحابِ. وهو ظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ هنا. واخْتارَه القاضي في «المُجَرَّدِ» ، وابنُ عَقِيل. وجزَم به في «الحاوي الكَبِيرِ» ، في أحْكامِ القَبْضِ. وقال في «التَّلْخيصِ» : ذَكر القاضي، وابنُ عَقِيل، في مَوْضِعٍ آخَرَ، إنْ كان الثّمَنُ قد قُبِضَ، صحَّ رَهْنُه، وإلَّا فلا. وأطْلَقَهما في «الفُروعِ» ، في بابِ التَّصَرُّفِ في المَبِيعِ وتلَفِه، لكِنَّ مَحِلَّهما عندَه، بعدَ قَبْضِ ثَمَنِه.

تنبيه: اقْتِصارُ المُصَنِّفِ على المَكِيلِ والمَوْزونِ بِناءً منه على أنَّ غيرَهما ليس مِثْلَهما في الحُكْمِ. وهو رِوايَة. واخْتارَه بعضُ الأصحابِ، والمُصَنِّفُ.

(1) سقط من: الأصل، ط.

(2) في الأصل، ط: «قال» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت