غَيرِ شَرْطِ الْقَطْعِ، فِي أحَدِ الْوَجْهَينِ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
«المُغْنِي» ، و «الشَّرْح» ، و «الرِّعايَةِ الصُّغْرَى» ، و «الحاويَيْن» ، و «النَّظْمِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، أحدُهما، يجوزُ. يعْنِي، يصِحُّ. وهو المذهبُ. جزَم به في «الخُلاصَةِ» ، و «المُحَررِ» ، و «الوَجيزِ» ،