ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «تَذْكِرَةِ ابنِ عَبْدُوس» ، و «ناظِمِ المُفْرَداتِ» ، وغيرِهم. واخْتارَه القاضي وغيرُه. وصحّحه في «التَّصحيحِ» ، و «شَرْحِ ابنِ مُنَجَّى» ، وغيرِهما. وهو مِن مُفْرَداتِ المذهبِ. والوَجْهُ الثَّاني، لا يجوزُ. يعْنِي، لا يصِحُّ. قال في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» : وإنْ رهَنَها قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها بدَين مُؤجَّل، صحَّ في الأصحِّ، إنْ شرَط القَطْعَ، لا التَّرْكَ. وكذا الخِلافُ إنْ أطْلَقا، فتُباعُ إذَنْ على القَطْعِ -ويكونُ [1] الثَّمَنُ رَهْنًا بدَين حال، بشَرْطِ القَطْعِ- صحَّ. وتُباعُ كذلك. انتهى.
فائدة: لو رهَنَه الثَّمَرَةَ قبلَ بُدُوِّ صَلاحِها بشَرْطِ القَطْعِ، صحَّ. علي الصَّحيحِ مِنَ المذهبِ، وعليه أكثرُ. وقيل: لا يصِحُّ. وأطْلَقَهما في «الحاوي» . وتقدَّم كلامُه في «الرِّعايَةِ» .
(1) في الأصل، ط: «أو يكون» .