فهرس الكتاب

الصفحة 6121 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

«الهادِي» . وقدَّمه في «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «النَّظْمِ» . واخْتارَه القاضي. والوَجْهُ الثَّاني، يصِحُّ إذا شرَطَه في يَدِ عَدْلٍ مُسْلِم. اخْتارَه أبو الخَطَّابِ، والمُصَنِّفُ، والشَّارِحُ، والشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ، وقال: اخْتارَه طائِفَةٌ مِن أصحابِنا. وجزَم به ابنُ عَبْدُوس عن «تَذْكِرَتِه» . قال في «المُحَررِ» : ويصِحُّ في كلِّ عَين يجوزُ بَيعُها. وكذا في «التَّلْخيص» ، و «الوَجيزِ» (1) . قلتُ: وهو الصَّوابُ. وهو المذهبُ، وإنْ كان مُخالِفًا لما أطْلَقْناه. وأطْلَقَهما في «المُذْهَبِ» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» .

فوائد؛ إحْداها، يجوزُ أن يسْتَأجِرَ شيئًا ليَرْهَنَه، وأنْ يَسْتَعِيرَه ليَرْهَنَه بإذْنِ رَبِّه

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت