ـــــــــــــــــــــــــــــ
بعَقْدٍ فاسدٍ، صحَّ الرَّهْنُ، وزال الضَّمانُ، كما لو كان غيرَ مَضْمُونٍ عليه، كالوَديعَةِ [1] ونحوها. وظاهِرُ كلامِ الإمامِ أحمدَ لُزومُ الرَّهْنِ بمُجَرَّدِ العَقْدِ، ولا يحْتاجُ إلى أمْر زائدٍ على ذلك. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . قلتُ:
(1) في الأصل، ط: «كالوثيقة» .