فهرس الكتاب

الصفحة 6138 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وهذا المذهبُ، وهي شَبِيهَةٌ بالهِبَةِ. قال في «الفُروعِ» : فإن رهَنَه ما في يَدِه، ولو غَصْبًا، فكهِبَتِه إيَّاه. وقال القاضي وأصحابُه: لا يصيرُ رَهْنًا حتَّى تَمْضِيَ مُدَّةٌ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت