فهرس الكتاب

الصفحة 6197 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

مِنَ المذهبِ. وقيل: لا ينْبَغِي الضَّمانُ إذا دفَعَه إليه بحَضْرَةِ الرَّاهِنِ، اعْتِمادًا على أنَّ السَّاكِتَ لا يُنْسَبُ إليه قوْله [1] ، وإنْ كان بغيرِ بَيِّنةٍ ولا حُضورِ الرَّاهِن، فالصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، أنَّه لا يُقْبَلُ قوْلُه [2] عليهما في تَسْليمِه. وقدَّمه في «الرعايتَين» ، و «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الخُلاصَةِ» . وقيل: يُصَدَّقُ العَدْلُ مع يَميِنِه على راهِنِه، ولا يُصَدَّقُ على المُرْتَهِنِ. اخْتارَه القاضي. قاله في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . واخْتارَه أبو الخَطَّابِ في «الهِدايَةِ» .

(1) سقط من: الأصل.

(2) سقط من: الأصل، ا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت