ـــــــــــــــــــــــــــــ
والمَجْدِ، وغيرِهم. وذكَر جماعةٌ، يجوزُ ذلك مع غَيبَةِ الرَّهْنِ فقط؛ منهم القاضي في «الجامِعِ الصَّغِيرِ» ، وأبو الخَطَّابِ في «خِلافِه» ، وصاحِبُ «التَّلْخيصِ» ، و «الحاويَيْن» . زادَ في «الرعايتَين» ، أو مَنْعِها. وشرَط أبو بَكْر في «التَّنْبِيهِ» ، امْتِناعَ الرَّاهِنِ مِنَ النَّفَقَةِ. وحمَل ابنُ هُبَيرَةَ في «الإفْصاحِ» كلامَ الخِرَقِيِّ على ذلك. وقال ابنُ عَقِيل، في «التَّذْكِرَةِ» : إذالم يتْرُكْ راهِنُه نفَقَتَه، فعَل ذلك.