ـــــــــــــــــــــــــــــ
تنبيهان؛ أحدُهما، قد يُقالُ: دخَل في قوْلِه: أو مَحْلوبًا. الأمَةُ المُرْضِعَةُ. وهو أحَدُ الوَجْهَين. جزَم به الزَّرْكَشِيُّ. وصحَّحه في «الرِّعايَةِ الكُبْرَى» . وأشارَ إليه أبو بَكْر في «التنبِيهِ» . وقيل: لا يدْخُلُ. وهما رِوايَتان مُطْلَقَتان في «الرعايَةِ الصُّغْرَى» . الثَّاني، ظاهِرُ كلامِ المُصَنفِ وغيرِه، أنَّه لا يجوزُ للمُرْتَهِنِ أنْ يتَصَرَّفَ في غيرِ المَرْكوبِ والمَحْلُوبِ. وهو صحيحٌ، وهو المذهبُ، وعليه أكثرُ الأصحابِ. وهو مِنَ المُفْرَداتِ. قال المُصَنِّفُ، والشارِحُ: ليس للمُرْتَهِنِ أنْ يُنْفِقَ على العَبْدِ والأمَةِ، ويسْتَخْدِمَهما بقَدْرِ النَّفَقةِ، على ظاهِرِ المذهبِ. ذكَرَه