ـــــــــــــــــــــــــــــ
قِيمَةً رَهْنًا. نصَّ عليه. قال في «التَّلْخيصِ» : ولا يقْتَصُّ إلَّا بإذْنِ المُرْتَهِنِ، أو إعطائِه قِيمَتَه رَهْنًا مَكانَه.
قوله: فإنِ اقْتَصَّ، فعليه قِيمَةُ أقَلِّهما قِيمَةً تُجْعَلُ مَكانَه. [يعْنِي، يلْزَمُ الضَّمانُ] [1] . وهذا المذهبُ، نصَّ عليه في رِوايَةِ ابنِ مَنْصُورٍ. وقدَّمه في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» ، و «الفائقِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، وغيرِهم. وجزَم به في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهَبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الوَجيزِ» ، و «شَرْحِ ابنِ رَزِينٍ» ، وغيرِهم. قال الزَّرْكَشِيُّ: هذا المَشْهورُ عندَ الأصحابِ، والمَنْصوصُ عن أحمدَ. قال في «القَواعِدِ الفِقْهِيَّةِ» : اخْتارَه القاضي، والأكْثَرون. وقيل: لا يلْزَمُه شيءٌ. وهو تَخْريجٌ في «المُغْنِي» ، و «الشَّرْحِ» . قال في «المُحَرَّرِ» : وهو أصحُّ عندِي. وقطَع به ابنُ الزَّاغونِيِّ في «الوَجيزِ» . وحُكِيَ عنِ القاضي. قاله الزَّرْكَشِيُّ. وحكاهما في «الكافِي»
(1) سقط من: الأصل، ط.