وإنِ اعتَرَفَ بِالْقَضَاءِ، وَأنكَرَ الْمَضْمُونُ عَنْهُ، لَمْ يُسْمَع إِنْكَارُهُ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بحَضْرَةِ المَضْمونِ عنه، أو في غَيبَتِه، فإنْ كان بحَضْرَتِه، رجَع. على الصحيحِ مِنَ المذهبِ. صححه في «الفُروعِ» ، و «الفائقِ» ، و «الرِّعايتَين» . وجزَم به في «التَّلْخيصِ» وغيرِه. وقدمه في «المُحَرَّر» ، و «شَرح ابنِ رَزِين» ، وغيرِهما. وقيل: ليس له الرُّجوعُ. وأطْلَقَهما في «المُغْنِي» ، و «الشرحِ» ، و «الحاويَيْن» . وإنْ كان القَضاءُ في غَيبَةِ المَضْمونِ عنه [1] ، لم يرجِع عليه، قوْلًا واحِدًا.
قوله: وإنِ اعتَرَفَ بالقَضاءِ -أي المَضْمونُ له- وأنْكَرَ المَضْمونُ عنه، لم يُسْمَع إنْكارُه. ويرجِعُ عليه. هذا الصَّحيحُ مِنَ المذهبِ، وعليه جماهيرُ الأصحابِ. وجزَم به في «الوَجيزِ» وغيرِه. وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المذهب» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشرح» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» ، وغيرِهم. قال في «التلْخيص» : رجَع، على الصَّحيحِ مِنَ المذهب. قال الشَّارِحُ: هذا أصح. قال في «الفُروع» : رجَع في الأصحِّ. وفيه وَجْهٌ آخَرُ، لا يرجِعُ. وهو
(1) زيادة من: ا.