فهرس الكتاب

الصفحة 6333 من 14346

ـــــــــــــــــــــــــــــ

و «المُنَوِّرِ» ، و «إدراكِ الغايَةِ» . وقدَّمه في «الهِدايَةِ» ، و «المُذْهب» ، و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الخُلاصَةِ» ، و «الكافِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «الشرحِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، وغيرِهم. قال في «تَجْريدِ العِنايَة» : هذا الأظْهرُ. وصحَّحه في «التَّصحيحِ» . والوَجْهُ الثانِي، لا يصِحُّ. قال القاضي، في «المُجَرَّدِ» : لا تصِح الكَفالةُ ببعضِ البَدَنِ.

قوله: أو عُضْوٍ، صحَّ في أحَدِ الوَجْهين. إذا تكَفَّلَ بعُضْوٍ مِن إنْسانٍ، فلا يخْلُو؛ إمَّا أنْ يكونَ بوَجْهِه أو بغيرِه؛ فإنْ كان بوَجْهِه، صحَّ. على الصّحيحِ مِنَ المذهبِ. جزَم به في «المُغْنِي» ، و «الشرحِ» ، و «الكافِي» ، و «المُحَرَّرِ» ، و «الرِّعايتَين» ، و «الحاويَيْن» ، و «الفائقِ» ، و «إدراكِ الغايَةِ» ، و «المُنَوِّرِ» ، وغيرِهم. قال ابنُ مُنَجَّى في «شَرحِه» : وهو الظاهِرُ. وينْبَغِي حمل كلام. المُصَنِّفِ عليه. وقيل: لا يصِح. قال القاضي: لا يصِح ببَعضِ البَدَنِ. وهو ظاهِرُ ما قدَّمه في «الفُروعِ» . قلتُ: لم أرَ مَن صرَّح بهذا القَوْلِ. وظاهِرُ كلامِ المُصَنِّفِ، إجْراءُ [1] الخِلافِ فيه. وإنْ كانتِ الكَفالةُ بعُضْو، غيرَ وَجْهِه، فأطْلَقَ المُصَنِّفُ فيه وَجْهين، وأطْلَقهما في «المُحَرر» ، و «الفائق» ، و «الفُروعِ» ؛ أحدُهما: تصِحُّ. وهو المذهبُ. جزَم به ابنُ

(1) في الأصل، ا: «استحبوا» .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت