وَمَتَّى أحضَرَ الْمَكْفُولَ بِهِ، وَسَلَّمَهُ، بَرئ، إلَّا أنْ يُحضِرَهُ قَبْلَ الأجَلِ وَفِي قَبْضِهِ ضَرَرٌ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
و «المُسْتَوْعِبِ» ، و «الهادِي» ، و «التَّلْخيصِ» ، و «المُغْنِي» ، و «الشّرحِ» ، و «الفائقِ» ، و «الزركَشِي» ؛ أحدُهما، يُعْتَبَرُ رِضاه. جزَم به في «الوَجيزِ» . قال في «الخُلاصةِ» ، و «الرعايتَين» ، و «الحاويَيْن» : يُعتَبَرُ رِضاه في أصح الوَجْهين. وصحَّحه في «التّصحيحِ» . قال ابنُ مُنَجَّى: هذا أوْلَى. والوَجْهُ الثَّانِي، لا يعتَبَرُ رِضاه. قدَّمه في «الفُروعِ» . وهو المذهبُ على ما اصطَلَحناه.
قوله: ومتى أحضَرَ المَكْفُولَ به، وسَلَّمَه، بَرِئ، إلَّا أنْ يُحضِرَه قبلَ الأجَلِ، وفي قَبْضِه ضَرَرٌ. إذا أحضَرَ المَكْفُولَ به، وسلَّمَه بعدَ حُلولِ الأجَلِ، بَرِئ. على